2562 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (1) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (2) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
القراض: 9ب
(1) بهامش الأصل في «ح: إنه ضامن للمال» . وفي ق «أنه ضامن للمال» ومثله في ش.
(2) ق «فيما» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2460 في القراض، عن مالك به.