2560 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (1) . فَحَمَلَتْ (2) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ.
قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (3) . فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ [ق: 88 - ب] . فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (4) .
القراض: 9
(1) في نسخة عند الأصل «فوطئها» .
(2) في نسخة عند الأصل «منه» يعني فحملت منه.
(3) بهامش الأصل «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به» .
(4) وفي ق «حتى يجبر رأس المال من ثمنها» . بهامش الأصل «خالفه ابن القاسم، فقال: تتبع بقيمتها دينًا عليه إلى ميسرة. قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا سلف ثمنها من المال. بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2458 في القراض، عن مالك به.