2547 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَلاَلٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ
قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا، فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.
القراض: 5أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2434 في القراض، عن مالك به.