فهرس الكتاب

الصفحة 3413 من 4600

2530 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. - [991] -

فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 101

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. لا بأس بذلك» : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني 3: 436

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2712 في البيوع؛ والحدثاني، 258د في البيوع، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت