2530 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. - [991] -
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 101
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. لا بأس بذلك» : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني 3: 436
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2712 في البيوع؛ والحدثاني، 258د في البيوع، كلهم عن مالك به.