2527 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ - [990] - بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا (1) فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
البيوع: 100ب
(1) في ش «إن لم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2709 في البيوع، عن مالك به.