2521/ 581 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ
قَالَ [مَالِكٌ] : (1) وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.
البيوع: 97
(1) الزيادة من ق وليست في ش.
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن،
وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيىبن يحيى الأندلسي»، مسند الموطأ صفحة243
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2713 في البيوع؛ والحدثاني، 258ج في البيوع؛ والشافعي، 835؛ وابن حنبل، 5863 في م2 ص108 عن طريق مصعب، وفي، 5870 في م2 ص108 عن طريق مصعب، وفي، 6451 في م2 ص156 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 2142 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6963 في الحيل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، البيوع: 13 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4505 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2191 في التجارات عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري وعن طريق أبي حذافة؛ وابن حبان، 4968 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5796 عن طريق مصعب وعن طريق سويد بن سعيد، كلهم عن مالك به.