2504 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ - [981] - الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (1) حَقَّهُ كَامِلًا. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.
البيوع: 88ح
(1) في ش، ط «فيعطونه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2692 في البيوع، عن مالك به.