فهرس الكتاب

الصفحة 3383 من 4600

2504 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ - [981] - الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (1) حَقَّهُ كَامِلًا. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.

البيوع: 88ح

(1) في ش، ط «فيعطونه» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2692 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت