2486 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (1) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو - [974] - نِفَاقَهُ (2) . وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ [ق: 160 - ب] لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.
البيوع: 85أ
(1) ق «في الذي» .
(2) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2676 في البيوع، عن مالك به.