فهرس الكتاب

الصفحة 3348 من 4600

2473/ 573 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ - [969] - رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ» .

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.

البيوع: 79

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «حد معروف» أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني 3: 406

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2664 في البيوع؛ والحدثاني، 252 في البيوع؛ والشيباني، 785 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 654؛ والشافعي، 1074؛ وابن حنبل، 393 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 2111 في البيوع عنطريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 43 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4465 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3454 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4916 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5822 عن طريق سويد؛ والقابسي، 241، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت