فهرس الكتاب

الصفحة 3339 من 4600

2466 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (1) . وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا (2) ، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (3) بِهِ الْبَائِعُ. وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا [ش: 174] اشْتَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.

البيوع: 77ب

(1) ق «أو بالورق» وفي ش «أو الورق» وفي نسخة عندها «أو بالورق» .

(2) ق «بلدا آخر» .

(3) بهامش الأصل «ابتاعه، لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ. وإن كان قد يجوز على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء» . لا أدري وجه التعليق.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2658 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت