فهرس الكتاب

الصفحة 3337 من 4600

2464 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: (2) إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ (3) فِيهِ أَجْرَ (4) السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةَ (5) . وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ. إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ (6) مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ. بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

البيوع: 77

(1) في الأصل «ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه» . وفي ش «الأمر المجتمع عليه عندنا» .

(2) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم البائع» .

(3) ضبطت في الأصل على الوجهين «يُحْسَبُ» و «يَحْسُبُ» .

(4) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها.

(5) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح التاء المربوطة وضمها.

(6) ق «البائع فيه» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «حملانه» أي: حمله، الزرقاني 3: 402؛ «البز» : الثياب أو متاع البيت من الثياب؛ «السماسرة» هم: الوسطاء بين البائع والمشتري.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2656 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت