فهرس الكتاب

الصفحة 3328 من 4600

2457 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.

وَ (1) ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

البيوع: 75ح

(1) في نسخة عند الأصل «قال مالك» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2650 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت