2439 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالشَّبَهِ، وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 71أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2635 في البيوع، عن مالك به.