فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 4600

2434 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ، وَلاَ تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ [ف: 247] أَنْ يَبِيعَهَا (1) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

البيوع: 70ث

(1) ق «بيعها» بدل أن يبيعها.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2632 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت