2428 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
البيوع: 69ث
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2473 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2627 في البيوع، كلهم عن مالك به.