فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 4600

2422/ 568 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ (1) أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.

وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.

قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي.

لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

البيوع: 68

(1) رسم في الأصل على «وعن» علامة عـ. وبهامش الأصل «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود، وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الضاري» أي: المعلم على الصيد، الزرقاني 3: 388؛ «نهى عن ثمن الكلب» أي: المنهى عنه.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2622 في البيوع؛ والحدثاني، 251 في البيوع؛ والشافعي، 682؛ والشافعي، 1077؛ والبخاري، 2237 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2282 في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: 39 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 57، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت