فهرس الكتاب

الصفحة 3278 من 4600

2414/ 567 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (1) .

البيوع: 64

(1) بهامش الأصل «لا يثبت مسندًا بوجه» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني 3: 386

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2613 في البيوع؛ والحدثاني، 250 في البيوع؛ والشيباني، 783 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت