2414/ 567 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (1) .
البيوع: 64
(1) بهامش الأصل «لا يثبت مسندًا بوجه» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني 3: 386
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2613 في البيوع؛ والحدثاني، 250 في البيوع؛ والشيباني، 783 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.