فهرس الكتاب

الصفحة 3273 من 4600

2410/ 566 - مَالِكٌ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ (2) . وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

البيوع: 62

(1) ق «مالك عن نافع» .

(2) بهامش الأصل «انتهى الحديث» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «حبل الحبلة» : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت؛ «الجزور» : البعير، الزرقاني 3: 384

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2609 في البيوع؛ والحدثاني، 249 في البيوع؛ والشيباني، 777 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2143 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 4625 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4947 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، 5821 عن طريق سويد؛ والقابسي، 240، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت