فهرس الكتاب

الصفحة 3250 من 4600

2390 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ - [939] - مُسَمًّى. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ: (1) لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ. فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ (2) إِلَى أَجَلٍ. فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هذَا لاَ يَصْلُحُ؛ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (3) .

فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَامًا، إِلَى أَجَلٍ، حَتَّى أَقْضِيَكَهُ. فَهذَا لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَامًا، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَتَصِيرُ الذَّهَبُ الَّتِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ (4) مُحَلِّلًا فِيمَا بَيْنَهُمَا. وَيَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَعَلاَهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

البيوع: 54أ

(1) بهامش الأصل في «خـ: لصاحبه» ، وفي نسخة أخرى عنده «لغريمه» . وبهامشه أيضًا: إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين. وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر دينارًا أو درهمًا في حنطة فلم يدخله مكروه. وفي ق «لصاحبه» ووضع عليها حـ.

(2) في نسخة عند الأصل «عَليَّ» يعني فبعني الطعام الذي لك عليّ.

(3) ش، ط «قبل أن يستوفي» .

(4) في الأصل عند «خ: باعه» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الذي باعه» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2592 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت