2383 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، جِزَافًا، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ (1) كَيْلِهِ، وَغَرَّهُ. وَكَذلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ، وَعَدَدَهُ، مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، جِزَافًا. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ذلِكَ (2) . فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.
البيوع: 52ح
(1) كتب في الأصل «توزري» على «من» ، وضبطت «كيله» على هذا الأساس، بفتح اللام وضم الهاء، وكسر اللام والهاء معًا. وفي ش «كتمه كيله» .
(2) ش ط ولم يعلم ذلك «المشتري» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. فإن ذلك لا يصلح» أي: لا يجوز.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2586 في البيوع، عن مالك به.