فهرس الكتاب

الصفحة 3237 من 4600

2378 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلاَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَامًا. وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ.

البيوع: 52أ

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2581 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت