فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 4600

2375 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ [ف: 241] لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (1) شَعِيرًا. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.

البيوع: 50

(1) في نسخة عند الأصل «به» ، «وعليها علامة التصحيح» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني 3: 374

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2578 في البيوع؛ والحدثاني، 245 في البيوع، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت