2365 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.
البيوع: 47
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2567 في البيوع؛ والحدثاني، 243 في البيوع؛ والشيباني، 771 في البيوع والتجارات والسلم؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 20751 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.