فهرس الكتاب

الصفحة 3204 من 4600

2349 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، مُرَاطَلَةً: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدًا بِيَدٍ. إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. عَيْنًا بِعَيْنٍ. وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ.

وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.

البيوع: 39أ

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2552 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت