2338 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا، غَائِبًا بِنَاجِزٍ (1) . وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ - [918] - بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ (2) . إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
البيوع: 35
(1) وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز.
(2) بهامش الأصل في «ع: تنتظره» ، يعني لا تنتظره.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2543 في البيوع؛ والحدثاني، 236أفي البيوع؛ والشيباني، 814 في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.