2314/ 553 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ف: 232] الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
البيوع: 23
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني 3: 345؛ « .. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.
والمزابنة بيع التمر بالتمر.
قال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة242
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2518 في البيوع؛ والحدثاني، 231 في البيوع؛ والشيباني، 778 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 712؛ وابن حنبل، 394 في م1 ص56 عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، 4528 في م2 ص7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5297 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5307 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5862 في م2 ص108 عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، 2171 في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، 2185 في البيوع عن طريق عبد
الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 72 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، 4534 في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 3380 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4998 في م11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 236، كلهم عن مالك به.