2305 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: 149 - أ] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (1) .
البيوع: 18
(1) بهامش الأصل في «ح: تمرًا» يعني بثمانمائة درهم تمرًا. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2511 في البيوع؛ والحدثاني، 228أفي البيوع؛ والشيباني، 762 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.