2298 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (1) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى - [897] - ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلاَ وَلاَّهُ أَحَدًا، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ [ش: 156] .
البيوع: 14أ
(1) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث» وبهامشه أيضًا «قوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أرخص فيه» : يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني 3: 339؛ «ويخرص» أي: يحزر، الزرقاني 3: 339
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2507 في البيوع، عن مالك به.