فهرس الكتاب

الصفحة 3142 من 4600

2296/ 547 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (1) .

البيوع: 14

(1) بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة» . وبهامشه أيضًا: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا» . وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها.

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «زاد أبو مصعب من التمر.

وتفسير العرية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر»، مسند الموطأ صفحة250

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2505 في البيوع؛ والحدثاني، 226 في البيوع؛ والشيباني، 757 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 703؛ وابن حنبل، 21669 في م5 ص186 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2188 في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: 60 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، 5001 في م11 عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 237، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت