فهرس الكتاب

الصفحة 3131 من 4600

2287/ 543 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ (1) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (2) .

البيوع: 9

(1) في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر» .

(2) بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع» . وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «أبرت» : التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني 3: 334

[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح» ، مسند الموطأ صفحة242

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2495 في البيوع؛ والحدثاني، 218 في البيوع؛ والحدثاني، 223 في البيوع؛ والشيباني، 792 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 793 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 687؛ وابن حنبل، 5306 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2204 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2716 في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 77 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، 2228 في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، 5797 عن طريق سويد؛ والقابسي، 234، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت