فهرس الكتاب

الصفحة 3127 من 4600

2284 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (1) ، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: 155] زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا (2) .

البيوع: 7

(1) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس» .

(2) بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقًا» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2494 في البيوع؛ والحدثاني، 222 في البيوع؛ والشيباني، 795 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت