فهرس الكتاب

الصفحة 3115 من 4600

2274 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا (1) . وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا.

البيوع: 4ت

(1) في نسخة عند الأصل «قيمتها» ، «وعليها علامة التصحيح» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2486 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت