2272 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (1) ، حَتَّى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. [ف: 228] فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (2) ، وَبِهِ الْعَيْبُ - [886] - الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.
البيوع: 4أ
(1) بهامش الأصل في «طع وع: الفوت» .
(2) بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليمًا يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. حتى لا يستطاع رده» : كالعتق والإيلاء،
الزرقاني 3: 329؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني 3: 329
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2484 في البيوع، عن مالك به.