فهرس الكتاب

الصفحة 3109 من 4600

2269 - وَ (1) مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلاَ عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا. وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ.

البيوع: 3ب

(1) ق «قال مالك» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ولا عهدة .. » أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني 3: 329

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2481 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت