2267 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ - [884] - حَزْمٍ؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.
البيوع: 3
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. في خطبتهما» أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني 3: 328
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2479 في البيوع؛ والحدثاني، 219 في البيوع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36318 في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.