فهرس الكتاب

الصفحة 3100 من 4600

2262 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ [ف: 227] سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ق: 147 - أ] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ (1) ثَلاَثِينَ دِينَارًا، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لاَ يَنْبَغِي (2) .

البيوع: 1ج

(1) في الأصل في نسخة «سـ: وأعطى صاحبه» . وفي ن «وأعطى لصاحبه» .

(2) بهامش الأصل «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارًا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدًا [من] أجل ستة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقدًا، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فهذا لا ينبغي» أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني 3: 326

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2476 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت