2253/ 540 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ - [878] - عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي (1) الْقُرْآنِ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى [ف: 226] هذَا.
الرضاع: 17
(1) في الأصل في «ع: من» يعني من القرآن.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «وليس على هذا العمل» بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، الزرقاني 3: 321
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وهذا حديث موقوف أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة185
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1754 في الرضاع؛ والحدثاني، 391 في الطلاق؛ والشيباني، 625 في الطلاق؛ والشافعي، 1082؛ ومسلم، الرضاع: 24 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3307 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2062 في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، الرضاع: 3 عن طريق بعض أهل العلم عن عائشة عن إسحاقبن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4221 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4222 في م10 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2253 في النكاح عن طريق اسحاق عن روح؛ والقابسي، 311، كلهم عن مالك به.