فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 4600

2248 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (1) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا.

فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (2) ، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ (3) .

الرضاع: 13

(1) بهامش الأصل «هو أبو عبس بن جبر» ، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث.

(2) بهامش الأصل في «ع: ارجعها» .

(3) رسم في الأصل على «الصغر» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: الصغير» ، «وعليها علامة التصحيح» . وبهامشه أيضًا: «قال الشافعي: إذا أرضعت امرأة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزوج لها. وقال [ ... ] لا يلزمها شيء من الصداق» . وفي ق «الصغير» وفي ن «الصغير» ووضع عليها علامة سـ.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أوجعها» أي: بإتيانك جاريتك، الزرقاني 3: 318؛ «دار القضاء» : بالمدينة، الزرقاني 3: 317

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1750 في الرضاع؛ والحدثاني، 389 في الطلاق؛ والشيباني، 626 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت