فهرس الكتاب

الصفحة 3080 من 4600

2245 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.

قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (1) ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [ق: 84 - أ] .

الرضاع: 11ب

(1) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1748 في الرضاع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت