2242 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّضَاعَةِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (1) يُحَرِّمُ.
وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. - [872] -
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
الرضاع: 10
(1) بهامش الأصل في «عت: فهي» ، وكتب عليها «معًا» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1744 في الرضاع؛ والحدثاني، 387 في الطلاق؛ والشيباني، 620 في الطلاق، كلهم عن مالك به.