فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 4600

2242 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الرَّضَاعَةِ.

فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (1) يُحَرِّمُ.

وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. - [872] -

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

الرضاع: 10

(1) بهامش الأصل في «عت: فهي» ، وكتب عليها «معًا» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1744 في الرضاع؛ والحدثاني، 387 في الطلاق؛ والشيباني، 620 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت