2215/ 528 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ.
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (1) ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (2) ، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (3) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ - [861] - تُؤْمِنُ [ق: 144 - ب] بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
الطلاق: 101
(1) بهامش الأصل «رملة اسمها» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.
(3) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني 3: 296
[التَّخْرِيجُ] أخرجه الحدثاني، 375 في الطلاق؛ وابن حنبل، 26797 في م6 ص324 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 26808 في م6 ص325 عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 1281 في الجنائز: 30ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 5334 في الطلاق: 45ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 1195 في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، 4304 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، 318، كلهم عن مالك به.