فهرس الكتاب

الصفحة 3045 من 4600

2212 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (1) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا. - [860] - وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (2) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

الطلاق: 100أ

(1) ق «المرأة الحرة» بدون عن.

(2) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1733 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت