2212 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (1) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا. - [860] - وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (2) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
الطلاق: 100أ
(1) ق «المرأة الحرة» بدون عن.
(2) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1733 في الطلاق، عن مالك به.