2196 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (1) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (2) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 89
(1) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية» .
(2) بهامش الأصل في «ع: وهذا» . ومثله في ق.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني 3: 288
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1710 في الطلاق؛ والحدثاني، 372ب في الطلاق؛ والشافعي، 1436، كلهم عن مالك به.