2194 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى [ن: 97 - أ] عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ [ف: 220] مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (1) الْحَجَّ.
الطلاق: 88
(1) بهامش الأصل في «عـ: من» يعني من الحج.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «من البيداء» هي: طرف ذي الحليفة، الزرقاني 3: 288
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1708 في الطلاق؛ والحدثاني، 372 في الطلاق؛ والشيباني، 583 في الطلاق، كلهم عن مالك به.