فهرس الكتاب

الصفحة 3018 من 4600

2189 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. - [850] -

فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (1) بَعْدُ فَحَلَّتْ.

الطلاق: 84

(1) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن» . وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1705 في الطلاق؛ والحدثاني، 370 في الطلاق؛ والشيباني، 578 في الطلاق؛ والشافعي، 1434، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت