2172 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (1) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
الطلاق: 73أ
(1) في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا» ، وعليها «علامة التصحيح» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1684 في الطلاق، عن مالك به.