2169 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ - [842] - عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء 4: 35] . إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا، وَالِاجْتِمَاعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ [ف: 217] فِي الْفُرْقَةِ، وَالِاجْتِمَاعِ.
الطلاق: 72
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته ... الخ» أي: أن الزوج يوكل حكمه بالطلاق أو الخلع، والزوجة توكل حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا، الزرقاني 3: 275
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1681 في الطلاق، عن مالك به.