فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 4600

2162 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ (1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ن: 92 - ب] طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذلِكَ. وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ (2) .

الطلاق: 70

(1) في ق «وعن يزيد بن عبد الله» .

(2) بهامش الأصل «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فإنها تنتظر تسعة أشهر» أي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني 3: 273؛ «ثم رفعتها حيضتها» أي: لم تأتها، الزرقاني 3: 273

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1675 في الطلاق؛ والشيباني، 611 في الطلاق؛ والشافعي، 1426، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت