فهرس الكتاب

الصفحة 2983 من 4600

2160 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، - [839] - فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (1) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.

الطلاق: 69ب

(1) في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1674 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت