فهرس الكتاب

الصفحة 2981 من 4600

2158 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (1) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لاَ يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (2) . كَانَتْ (3) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا

قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (4) . فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.

الطلاق: 69

(1) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح» .

(2) ن «لا يغير عدتها عتقها» .

(3) في نسخة عند الأصل «كان» .

(4) ق ون «يقع عليه الحد» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1671 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1672 في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت